أحمد بن عبد الرزاق الدويش

443

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كما بين في جميع الكتب الشرعية ، ولا شيء في الفلوس من الربا ، وكما قال الإمام الشافعي في كتابه ( الأم ) : ( وأن الفلوس ليست بثمن للأشياء المتلفة ؛ لأنه لا زكاة فيها ، ومما لا ربا فيه ) . ج : وأجابت بما يلي : سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع الورق النقدي ، وأصدر فيه قرارا بالأكثرية جاء فيه : أولا : جريان الربا بنوعيه فيها ، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة ، وفي غيره من الأثمان ، كالفلوس ، وهذا يقتضي ما يلي : أ - لا يجوز بيع بعضه ببعض ، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز ، مثلا : بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة . ب - لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا ، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد ، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا . ج - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا ، إذا كان ذلك يدا بيد ، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر ، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر ؛ إذا كان ذلك يدا